البلاغات

الولادة

– يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.
– إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.
– يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

إطلع على المزيد

ما مدى تقييمك لموقع بلدية الحمامات ؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Shopping Basket